النظام الأساسي لجمعية المربي الفاضل الخيرية للمعلمين المتقاعدين

النظام الأساسي لجمعية المربي الفاضل الخيرية للمعلمين المتقاعدين 

الفصل الأول :

المادة (1) :
تأسست في مدينة الخليل، جمعية خيرية تسمى جمعية المربي الفاضل للمعلمين المتقاعدين 

بموجب أحكام قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000 وتعديلاته.

المادة (2) :
مقر الجمعية الخيرية الرئيسي وعنوانها :-

الخليل – شارع الملك فيصل – سوق الهدى /الطابق الاول – مكتب رقم (13)

 تلفاكس 2297315-02

المادة (3) :
ميدان عمل جمعية المربي الفاضل ونطاقها : 

ميدانها: اجتماعي ثقافي 

نطاقها : محافظة الخليل وفتح فروع لها في المحافظات .

المادة (4) :
تتمتع الجمعية بالشخصية الاعتبارية، ويكون لها ذمة مالية مستقلة ولها حق تملك الأموال المنقولة، وغير المنقولة والتصرف في حدود تحقيق أهدافها

المادة (5) :
للجمعية الخيرية الحق في فتح فرع لها أو أكثر داخل فلسطين، على ان تقوم بالتنسيق مع الوزارة والوزارة المختصة بهذا الشأن 

المادة (6) :
تهدف جمعية المربي الفاضل لتحقيق ما يلي:- 
رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للأعضاء 
الفصل الثاني
العضوية
المادة (7) :
العضوية في الجمعية شخصية وغير قابلة للتحويل بالوكالة أو الإنابة ولا تنتقل بالإرث .

المادة (8) :
يحق لكل شخص طبيعي واعتباري كامل الأهلية القانونية الانتساب للجمعية متى

توافرت فيه الشروط المطلوبة وفقاً للقانون والنظام الأساسي.

المادة (9) :
1- يعتبر مؤسسو الجمعية أعضاء فيها من تاريخ تسجيلها في سجل الجمعيات في الدائرة المختصة بالوزارة

2- على كل شخص يرغب في الانتساب إلى الجمعية أن يقدم إلى مجلس الإدارة

طلباً بذلك يتضمن (الاسم الرباعي، العنوان، تاريخ الميلاد، المهنة، رقم الهوية والجنسية)

وأن يتعهد بالالتزام بتنفيذ أحكام النظام الأساسي للجمعية وقرارات مجلس إدارتها.

3- يخول مجلس الإدارة اتخاذ القرار بشأن قبول طلب الانتساب أو عدم قبوله، ولدى رفض مجلس الإدارة قبول الطلب يجب ان يكون القرار مسبباً ومستنداً لسبب قانوني ويجوز لمقدم الطلب الاعتراض على الرفض في اقرب اجتماع تعقده الجمعية العمومية.

المادة (10) :
شروط العضوية :

يشترط فيمن يرغب بالانتساب الى الجمعية ما يلي :- 

1- ألا يقل عمره عن ثماني عشر سنة ميلادية

2- ألا يكون قد صدر بحقه حكماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة

3- أن يلتزم دفع الاشتراك السنوي ومقداره عشر دنانير أردني. 
خمسون شيكلا .

المادة (11) :
حقوق العضو وواجباته :

1- على كل عضو في الجمعية الاشتراك والاقتراع شخصياً في كل اجتماع للجمعية العمومية ويكون له صوت واحد في كل اقتراع كما يحق له الترشح والانتخاب لعضوية مجلس الإدارة

2- يحق لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في نشاطاتها والانتفاع من خدماتها

3- يلتزم العضو بدفع الاشتراك السنوي لعضويته وفقاً للمبالغ التي يقررها مجلس الادارة على اعضاء الجمعية الخيرية بمصادقة الجمعية العمومية ومقداره (10) دنانير اردني 

4- انتهاء العضوية في الجمعية لا يعفي من تسديد المبالغ المستحقة لها على العضو حال انتهاء عضويته .

المادة (12) :
أنواع العضوية :
يكون الاعضاء في الجمعية العمومية وفقاً لما يلي :- 
  1. عضو عامل: وهو العضو الملتزم بتسديد كافة التزاماته المالية والإدارية ويحق له الترشح والانتخاب 
  2. عضو مؤازر
  3. عضو شرف 

المادة (13) :
انتهاء العضوية في الجمعية

أ- تنتهي العضوية في الجمعية بإحدى الحالات التالية :-

1- بوفاة العضو، فإذا كان العضو شخصية اعتبارية فبانتهاء تصفيتها

2- الانسحاب من الجمعية الخيرية وذلك بتقديم إشعار خطي بذلك إلى مجلس الإدارة قبل 30 يوماً من الانسحاب

3- يجوز للجمعية العمومية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر فصل العضو من الجمعية لأحد الأسباب التالية :

أ- إذا تخلف العضو عن دفع ما هو مستحق عليه من التزامات مالية للجمعية
ب- إذا تهاون في تطبيق أحكام النظام الأساسي أو تنفيذ قرار صادر عن الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة.
ت- إذا تصرف العضو خلافاً لأهداف الجمعية الخيرية
  1. إذا أدين بجناية او جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة
4_ لا يجوز لمجلس الإدارة أن يقترح على الجمعية العمومية فصل عضو من الجمعية الخيرية للأسباب المذكورة في الفقرة (أ) و(ب) و(ت) إلا بعد إنذاره خطياً ومنحه مدة معقولة لتصحيح الخطأ ، وبعد منحه فرصة للإدلاء بدفاعة عن نفسه أمامها.

المادة (14) :
كل دعوة أو طلب إنذار أو إشعار توجهه الجمعية إلى احد أعضائها يسلم له خطياً بصورة شخصية أو يرسل بالبريد المسجل على عنوانه المسجل في سجل العضوية وتقوم الجمعية بناء على طلب خطي من العضو بتغيير عنوانه المسجل في سجل العضوية 

الفصل الثالث

مجلس الإدارة
المادة (15) :
  1. يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يتكون من (11) أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية

  2. تكون مدة مجلس الادارة سنتان 

  3. يكون تعيين او مجلس ادارة عن طريق المؤسسين لمدة سنة واحدة 
ملاحظة: حسب المادة (14) من النظام الاساسي القديم والتي تنص على (( يتولى إدارة الجمعية مجلس ادارة مكون من (9) اعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية مديه سنتان على الأكثر أما المجلس التأسيسي فمدته عام على الأكثر))

المادة (16) :
اختصاصات مجلس الإدارة 

يختص مجلس الإدارة بالأمور التالية :

1- إدارة شؤون الجمعية وإعداد اللوائح والأنظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لسير عمل الجمعية الخيرية

2- تعيين الموظفين اللازمين للجمعية وتحديد اختصاصاتهم وإنهاء خدماتهم وفقاً لأحكام القانون

3- تكوين اللجان التي يراها لازمة لتحسين العمل وتحديد اختصاص كل منها.

4- إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة الجديدة

5- تقديم التقارير السنوية الإدارية والمالية وأي خطط أو مشاريع مستقبلية إلى الجمعية العمومية

6- دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي أو غير عادي وتنفيذ قراراتها تبعاً لأحكام القانون والنظام الأساسي

7- متابعة أي ملاحظات واردة من الوزارة والوزارة المختصة فيما يتعلق بنشاط الجمعية والرد عليها

المادة (17) :
يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق .

المادة (18) :
الاختصاصات 

  1. يختص رئيس مجلس الإدارة أو نائبه حال غيابه بالاتي :-
أ- تمثيل الجمعية أمام الغير ويقوم بالتوقيع نيابة عنها على جميع المكاتبات والمراسلات والعقود والاتفاقات التي تتم بينها وبين الجهات الأخرى والتي يوافق مجلس الإدارة على إبرامها .

ب- رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وما يحضره من لجان داخلية وله الحق في دعوة الجمعية العمومية ومجلس الادارة للانعقاد.

ت- إقرار جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة ومراقبة تنفيذ قراراته

ث- التوقيع مع أمين الصندوق على محاضر الجلسات والقرارات الإدارية والشؤون الخاصة بالموظفين.

ج- التوقيع مع أمين الصندوق على الصكوك والأوراق المالية

  1. يختص أمين سر مجلس إدارة الجمعية الخيرية بما يلي :
أ- إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة وتوجيه الدعوة للأعضاء وتولي أمانة سر الاجتماع وإعداد المحاضر والقرارات وتسجيلها بالسجلات

ب- إمساك السجلات المنصوص عليها في القانون

ت- إخطار كل من الوزارة والوزارة المختصة ببيان حركة العضوية بالجمعية الخيرية أو أي تغيير آو تعديل يطرأ عليها بموجب إشعار خطي خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ حصول التغيير أو التعديل.

ث- العمل على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة

ج- إعداد التقرير الإداري السنوي على نشاطات الجمعية وتقديمه إلى مجلس الإدارة

ح- إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية والعمل على دعوتها طبقاً للقانون في الاجتماعات العادية وغير العادية

خ- الإشراف على جميع الأعمال الإدارية وشؤون الموظفين وقبول طلبات العضوية.

3- يختص أمين صندوق الجمعية الخيرية بما يلي:-

أ- يعتبر مسؤولاً عن شؤون الجمعية المالية طبقاً للنظم والأصول المالية المتبعة

ب- الإشراف العام على موارد الجمعية ومصروفاتها واستخراج الإيصالات عن جميع الإيرادات واستلامها وإيداعها لدى البنك الوطني الذي يعتمده مجلس الإدارة

ت- قيد جميع الإيرادات والمصروفات تباعاً في السجلات الخاصة بذلك ويكون مسؤولاً عن تنظيم الأعمال المالية والمخزنية والإشراف عليها وعرض ملاحظاته على مجلس الإدارة

ث- الإشراف على الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد لمجلس الإدارة

ج- صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها قانوناً مع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على صحة الصرف ومراقبة وحفظ المستندات

ح- مراجعة السجلات المالية الخاصة بالجمعية ومراجعة المستندات المالية قبل الصرف واعتمادها وحفظها

خ- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمعاملات التالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية

د- إعداد موازنه الجمعية الخيرية للسنة التالية بالاشتراك مع أمين السر وعرضها على مجلس الإدارة

ذ- التوقيع على الصكوك والأوراق المالية مع رئيس مجلس الإدارة

ز- بحث الملاحظات الواردة من الوزارة المختصة والوزارة والرد عليها

المادة (19) :
  1. يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه او نائبه حال غياب الرئيس ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا إذا حضر ثلثا الأعضاء وتؤخذ قراراته بالأغلبية المطلقة (50%+1) وعند تعادل الأصوات يعتبر الاقتراح مرفوضاً.

  2. ينعقد مجلس الإدارة بصورة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه او ثلث اعضائه.
المادة (20) :
1- يجوز لعضو مجلس الإدارة الاستقالة من منصبه في كل وقت بموجب إشعار خطي يقدمه إلى مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة البت في الإشعار خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ تقديمه، وفي حال عدم الرد يعتبر موافقة على الاستقالة.

2- ينقطع عضو مجلس الإدارة على أداء عمله في مجلس الإدارة إذا فقد أهليته أو أشهر إفلاسه.

المادة (21) :
1- إذا شغر منصب احد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الاستقالة أو الوفاة أو تعذر عليه أداء مهامه لأي سبب كان وبقي عدد الأعضاء المتبقين سبعة أو أكثر فعلى الأعضاء المتبقين اختيار عضو آخر من بينهم لشغل ذلك المنصب. 

2- إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة اقل من سبعة بسبب الاستقالة أو الوفاة أو لأي سبب أخر يتولى من تبقى من مجلس الإدارة (باعتبارهم لجنة مؤقتة) مهمة المجلس لمدة أقصاها شهر يتم خلالها دعوة الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة جديد.

3- يترتب على عضو مجلس الإدارة العمل بما فيه مصلحة الجمعية الخيرية في نطاق غايتها وفقاً للنظام الأساسي وقرارات الجمعية العمومية وعليه تأدية كافة الواجبات المفروضة على الجمعية بمقتضى قانون الجمعيات الخيرية لعام 2000

4- يجوز للجمعية العمومية فصل عضو مجلس الإدارة من منصبه في كل وقت استناداً لأي سبب من الاسباب المذكورة في النظام الاساسي والقانون 

5- يعتبر مجلس الإدارة السابق مسؤولاً عن جميع الأمور المالية خلال فترة عمله أمام الجمعية العمومية والجهات المختصة.

المادة (22) :
  1. إذا قدم مجلس الإدارة استقالة جماعية أو لم تقم اللجنة المؤقتة المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (21) بمهامها يقوم الوزير بتعيين لجنة مؤقتة من بين أعضاء الجمعية العمومية لتقوم بمهام مجلس الإدارة لمدة شهر ولدعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال تلك المدة لاختيار مجلس إدارة جديد.

  2. إذا لم تقم اللجنة المؤقتة بالمهام الموكلة إليها خلال المدة المحددة أعلاه تعتبر الجمعية قد خالفت نظامها الأساسي والقانون مخالفة جوهرية 
المادة (23) :
يتوجب على مجلس الإدارة التالية:

  1. -تنظيم السجلات التالية :

  2. سجل المراسلات الصادرة منها والواردة إليها .

  3. سجل النظام الأساسي بما في ذلك أسماء أعضاء مجلس الإدارة في كل دورة انتخابية وتاريخ انتخابها.

  4. سجل لأسماء أعضاء الجمعية متضمناً أرقام هوياتهم وسنهم وتاريخ انتسابهم ومهنتهم وجنسيتهم .

  5. سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بصورة متسلسلة .

  6. سجل الإيرادات النقدية والعينية والمصروفات على وجه مفصل وفقاً للأصول التالية المتبعة .

  7. - يجب على مجلس الإدارة تنظيم محضر بجلساته وقراراته

  8. يجب على مجلس الإدارة ختم السجلات المشار إليها الفقرة (1) من هذه المادة من قبل الدائرة المختصة قبل استعمالها

  9. يجب على مجلس الإدارة الاحتفاظ بالسجلات المذكورة في هذه المادة وعدم إتلافها طيلة مدة عملها وتسليمها إلى الدائرة المختصة عند حل الجمعية وعليه إبراز هذه السجلات للدائرة المختصة بالوزارة في أي وقت تطلبها.

المادة (24) :
يقوم رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق بالتوقيع على كافة الصكوك والسندات والأوراق المالية التي تكون ملزمة لها والقيام باسمها في العمليات الداخلية في إطار صلاحيتها .

المادة (25) :
لا يجوز أن يضم مجلس الإدارة في عضويته عضوين أو أكثر يجمع بينهما صلة قرابة من الدرجتين الأولى والثانية .

المادة (26) :
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الجمعية بأجر .

المادة (27) :
لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يقوم بأي عمل لحساب الجمعية أو لمصلحته أو تكون له مصلحة شخصية فيه .

الفصل الرابع

الجمعية العمومية

المادة (28) :
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين بمجرد قبول عضويتهم في الجمعية الخيرية وتسديد الالتزامات المالية المفروضة عليهم وفقاً للنظام الأساسي وفي المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة

المادة (29) :
دعوة الجمعية العمومية للاجتماع :

  1. تنعقد الجمعية العمومية في مقرها الرئيسي كما يجوز لها أن تنعقد في أي مكان أخر يحدد في الدعوة المرفق بها جدول الأعمال مرة واحدة على الأقل كل سنة 

  2. تنعقد الجمعية العمومية بدعوة كتابية لكل أعضائها الذين لهم حق الحضور يبين فيها مكان وموعد الاجتماع وجدول الأعمال وذلك قبل عشرة أيام من تاريخه .

  3. تتم دعوة الجمعية العمومية للاجتماع العادي وغير العادي بطلب من :

  4. الأغلبية لأعضاء مجلس الإدارة

  5. ثلث أعضاء الجمعية العمومية على الأقل

  6. إذا لم تدعى الجمعية العمومية للاجتماع بموجب أي من البندين (أ) و(ب) من الفقرة (3) من هذه المادة فيجوز للوزير أن يدعوها للاجتماع أو أن يعين من يقوم بدعوتهم للاجتماع

المادة (30) :
يحدد مجلس الإدارة موعد ومكان وجدول أعمال الجمعية العمومية العادي وغير العادي .

المادة (31) :
تنظر الجمعية العمومية في اجتماعها العادي في الأمور التالية على أن يتم ذكرها في الدعوة الموجهة لعقد الاجتماع وهي :

  1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات الجمعية الخيرية والمصادقة عليه
  2. التقرير المالي الذي يقدمه مجلس الإدارة المصادقة عليه.
  3. تقرير مدقق الحسابات القانوني عن مركز الجمعية المالي والمصادقة عليه
  4. تعيين مدقق حسابات قانوني
  5. انتخاب مجلس إدارة جديد
  6. ما يستجد من أعمال تتعلق بنشاط الجمعية والهيئة وتختص بصفة عامة بوضع السياسات والتوجيهات العامة للجمعية الخيرية.

المادة (32) :
تنظر الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي للأمور التالية:

  1. تعديل النظام الأساسي للجمعية الخيرية

  2. عزل أعضاء مجلس الإدارة وسحب الثقة منهم

  3. حل الجمعية وكيفية التصرف بأموالها وموجوداتها

  4. اتحاد الجمعية الخيرية أو إندماجها مع جمعيات أخرى

المادة (33) :
  1. لا يفتتح اجتماع الجمعية العمومية ما لم يحضره الأغلبية المطلقة (50% +1) لأعضائها، فإذا حصل مثل هذا النصاب لدى افتتاح الاجتماع فيجوز للجمعية العمومية الاستمرار في مداولاتها واتخاذ القرارات وفق قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية رقم (1) لسنة 2000 والنظام الاساسي للجمعية.

  2. إذا لم يحصل النصاب المذكور خلال نصف ساعة من الوقت المحدد في الدعوة، اعتبر الاجتماع مؤجلاً ليعقد في جلسة أخرى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول وفي نفس الموعد والمكان دون حاجة لدعوة جديدة وفي هذا الاجتماع المؤجل يكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر شريطة أن لا يقل عددهم عن ثلث أعضاء الجمعية العمومية على أن تراعى في القرارات المتخذة الأغلبية المنصوص عليها في القانون والنظام الأساسي 

  3. اذا لم يعقد الاجتماع المؤجل لعدم حضور ثلث اعضاء الجمعية العمومية تكون الجمعية قد خالفت نظامها الاساسي والقانون مخالفة قانونية يستوجب انذارها 

المادة (34) :
يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه.

المادة (35) :
  1. تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها فيما يتعلق بتعديل النظام الأساسي
  2. تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي عدد أعضاء الجمعية الخيرية في الأمور التالية :-
  3. حل الجمعية الخيرية
  4. تعديل اهداف الجمعية الخيرية 
  5. عزل أعضاء مجلس الإدارة وسحب الثقة منهم
  6. اتحاد الجمعية أو اندماجها مع جمعية خيرية اخرى او اكثر
المادة (36) :
ينظم محضر في كل اجتماع تعقده الجمعية العمومية ويتولى أمين سر الجمعية تدوينه والتوقيع عليه بالاشتراك مع رئيس مجلس الإدارة وعندها يكون المحضر بينة أولية على مضمونه وعلى شرعية اجتماع الجمعية العمومية والقرارات التي اتخذت في الاجتماع

المادة (37) :
على مجلس الإدارة إبلاغ الوزارة و الوزارة المختصة بموجب إشعار خطي بموعد ومكان اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي قبل موعده بشهر على الأقل مرفقاً بجدول الأعمال.

الفصل الخامس

مالية الجمعية
المادة (38) :
تتكون مالية الجمعية من :

  1. اشتراكات الأعضاء 

  2. التبرعات والهبات والإعانات غير مشروطة بموجب إيصالات قبض معتمدة من الوزارة

  3. ريع نشاطات الجمعية الخيرية المضمونة الكسب والمسموح بها قانونياً
المادة (39) :
يكون للجمعية موازنة سنوية تبدأ من 1/1 من كل سنة ميلادية وتنتهي في 31/12 من نفس السنة ويتولى الإشراف عليها احد المحاسبين القانونيين ما لم تقل مصروفاتها عن (1000) دينار أردني أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانونياً وفي كلتا الحالتين يقدم مدقق الحسابات تقريراً عن المركز المالي للجمعية عن السنة المالية المنصرمة للجمعية العمومية في اجتماعها السنوي لإقراره والمصادقة عليه 

المادة (40) :
  1. تودع الجمعية أموالها النقدية لدى مصرف أو مصارف عاملة في فلسطين وعليها أن تخطر الوزارة المختصة والوزارة عن جهة الإيداع خلال أسبوع من تاريخ حصوله

  2. لا يحق لأمين الصندوق الاحتفاظ في صندوق الجمعية برصيد نقدي يزيد عن مصروف شهر واحد

  3. يجب على الجمعية اطلاع مدقق الحسابات القانوني على جميع دفاتر الحسابات ومحاضر الجلسات والقرارات وإيصالات الصرف والقبض
المادة (41) :
جميع أموال الجمعية مخصصة لتحقيق أهدافها ولا يجوز صرف أي مبلغ على أي غرض غير ذلك

المادة (42) :
يجب على الجمعية تقديم دفاترها الحسابية والتقرير المالي في كل سنة للوزارة المختصة والوزارة في موعد لا يتعدى أربعة أشهر من نهاية السنة المالية

الفصل السادس

حل الجمعية

المادة (43) :
  1. إذا لم تقم الجمعية بتحقيق اغراضها أو عجزت عن ذلك فلمجلس الإدارة أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية حق طلب اجتماع غير عادي للجمعية العمومية للنظر في حل الجمعية الخيرية والتصرف في أموالها حسب القانون .

  2. يكون قرار الحل صحيحاً بموافقة ثلثي عدد أعضاء الجمعية العمومية.

  3. إذا تم اتخاذ القرار بحل الجمعية تعين الدائرة المختصة مصفيا لها باجر ويقوم بجرد اموالها ومحتوياتها وعند الانتهاء من التصفية تقوم الوزارة بتحويل اموالها المنقولة وغير المنقولة الى الخزينة العامة للدولة او لجمعية اخرى ذات غايات مماثلة داخل حدود فلسطين مع مراعاة معاشات ومكافآت وحقوق موظفي الجمعية المنحلة.
المادة (44) :
للوزارة الحق في حل الجمعية الخيرية في الحالات التالية :-

  1. إذا لم تباشر الجمعية الخيرية أعمالها الفعلية خلال العام الأول من تاريخ تسجيلها وذلك بعد إنذارها

  2. إذا خالفت الجمعية الخيرية نظامها الأساسي مخالفة جوهرية ولم تصحح أوضاعها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ إنذارها خطياً بذلك

  3. إذا تصرفت الجمعية الخيرية في أموالها على غير الأوجه المحددة لها

  4. إذا قدمت للوزارة أو أي جهة رسمية أخرى بيانات غير صحيحة

  5. إذا خالفت أي حكم من أحكام القانون أو النظام العام أو الآداب العامة

الفصل السابع

أحكام عامة

المادة (45) :
يحق للجمعية الخيرية بأغلبية ثلثي أعضائها الاتحاد أو الاندماج مع جمعية او هيئة أخرى وفقاً لأحكام القانون 

المادة (46) :
يحق للجمعية الخيرية تشكيل لجان عمل لتحقيق أغراضها

المادة (47) :
يحظر على الجمعية الخيرية ممارسة النشاط السياسي وإنشاء جمعيات سرية

المادة (48) :
يحظر على الجمعية الخيرية ممارسة نشاطاتها إلا بعد تسجيلها رسمياً لدى الدائرة المختصة .